حميد بن زنجوية

226

كتاب الأموال

( 390 / أ ) قال أبو عبيد : يريد أنه قد عفي لهم عن الصدقة . وهذا كقول النبي صلى اللّه عليه وسلم « 1 » . ( 391 ) أناه عمرو بن عون قال : أنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليّ بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « عفوت عن صدقة الخيل والرقيق » « 2 » . ( 392 ) قال أبو عبيد : أفلا تراه سمّى إسقاطه الصدقة عفوا ؟ وكذلك العفو في أموال أهل الذمّة ، الذي ذكره ابن عباس ، إنما هو إسقاط الصدقة عنهم . وقد روي عن معاوية أنه كلّم في أناس من أهل الذمة ، فأسقط عنهم الخراج ، ولم يأخذهم [ بالعشر ] « 3 » . وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه في بعض أصحاب السواد أن يردهم إلى العشر فأبى . وكل هذا فيه بيان / ألّا صدقة على أرض الذمي « 4 » . ( 393 ) حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : حدثني عمرو بن طارق عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنّ الحسن بن علي كلّم معاوية لأهل الحفن ، وهي قرية أم إبراهيم ،

--> - وهذا الإسناد صحيح . فمعمر هو ابن راشد . قال ابن حجر في التقريب 2 : 226 : ( ثقة ثبت فاضل . إلا أنّ في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدّث به بالبصرة ) . وابن طاوس اسمه عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني ، وهو ( ثقة فاضل عابد ) . وأبوه ( ثقة فقيه فاضل ) . انظر ترجمتيهما في التقريب 1 : 337 ، 424 . وإبراهيم بن سعد - وليست له رواية - ( لعله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص ) كما قال الشيخ أحمد شاكر في فهرست رجال الخراج ليحيى بن آدم 176 . فإن كان هو ، فإنه ( ثقة . . مات بعد المائة ) كما في التقريب 1 : 35 . ( 1 ) انظر أبا عبيد 119 . ( 2 ) أخرجه د 2 : 101 عن عمرو بن عون بهذا الإسناد ، لكن بلفظ أتمّ من لفظه هنا . وأخرجه ت 3 : 16 ، ن 5 : 27 من طرق أخرى عن أبي عوانة وعن ابن إسحاق به . والحديث قال الحافظ في الفتح 3 : 327 : ( إسناده حسن ) . قلت : ومن رجاله عاصم بن ضمرة ، وهو ( صدوق ) كما في التقريب 1 : 384 . ( 3 ) غير واضحة في الأصل . أثبتها تبعا لأبي عبيد . ( 4 ) انظر أبا عبيد 120 .